ويُباع [1] . وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أنَّه قَالَ: لا بَأْسَ بِبَيْعِ الكُفَرَّى عَلَى أَنْ يُقطع، فَبِهَذَا نَأْخُذُ.
760 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد [2] ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثمارَه حَتَّى يَطْلُعَ [3] الثُرَيَّا يَعْنِي بَيْعَ [4] النَّخْلِ.
3 -بَابُ الرَّجُلِ يبيعُ بَعْضَ الثمرَ [5] وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ
761 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي بكر، عن
(1) قوله: ويباع، قال القاري: هذا قيد اتفاقي لكثرة وقوعه.
(2) عبد الله بن ذكوان.
(3) قوله: حتى يطلع الثُرَيّا، بضم المثلثة وفتح الراء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية النجم المعروف لأنها تنجو من العاهة حينئذٍ، وعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: إذا طلع النجم صباحًا رُفعت العاهة عن كل بلدة، والنجم الثريّا. وعند أحمد والطهاوي والبيهقي، عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يُؤْمَن عليها العاهة، قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريّا (انظر جامع الأصول 1/468) . قال الزرقاني: طلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحرّ وابتداء نضج الثمار، وهو المعتبر في الحقيقة وطلوع النجم علامة له.
(4) أي بيع ثماره.