فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1842

أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ [1] نَهَى [2] أَنْ يُتَّبَعَ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ بمِجْمَرة [3] فِي جِنَازَتِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

5 -(بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

309 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى [4] بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ [5] بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ [6] بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ معَوِّذ [7] بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان [8]

4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

308 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سعيد بن أبي سعيد المقبري:

(1) كذا أوصى عمران بن حصين وأبو سعيد وأسماء بنت أبي بكر، قال ابن عبد البر: جاء النهي عن ذلك من حديث ابن عمر مرفوعًا.

(2) لما فيه من التفاؤل لأنه من فعل النصارى (انظر: أوجز المسالك 4/213) .

(3) بكسر الميم: المبخرة والمدخنة، وقيل: المجمر كمنبر بحذف الهاء ما يبخر به من عود وغيره، وهو لغة في المجمرة.

(4) في الإِسناد أربعة من التابعين.

(5) ثقة، روى له مسلم والثلاثة، مات سنة 120، كذا ذكره الزرقاني، كذا يسمى أيضًا، قال ابن عبد البر: سائر الرواة يقولون عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.

(6) ثقة من رجال الجميع، مات سنة 99 ذكره الزرقاني.

(7) بكسر الواو المشدَّدة.

(8) قوله: كان يقوم، وأمر بذلك أيضًا كما صح من حديث عامر وأبي سعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت