فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 1842

15 -(بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

369 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلْيَمَانَ [1] بْنِ يَسَارٍ [2] : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ [3] مِنًى.

370 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ [4] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ

حُمل ما ورد من النهي عن صيام عرفة بعرفة. أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وصححه والطبراني والطحاوي وغيرهم. وأخرج الترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر: حججتُ مع رسول الله ولم يصم، ومع أبي بكر كذلك، ومع عمر كذلك، ومع عثمان كذلك، وأنا لا أصومُه ولا آمرُ به ولا أنهى عنه، وذَكَر المنذريُّ أنَّ مالكًا والثوريَّ كانا يختاران الفطر بعرفة، وكان الزبير وعائشة يصومان، ورُوي ذلك عن عثمان بن أبي العاص، وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء.

(1) قال الزهري: كان من العلماء، وقال الزهري: ثقة مأمون، مات سنة 107 هـ.

(2) لم يُختلف على مالك في إرساله، قاله أبو عمر، وقد وصله النَّسائي من طريق سفيان الثوري عن أبي النضر وعبد الله بن أبي بكر، وهما عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حُذافة.

(3) أي أيّام رمي الجمار بها، وهي الثلاثة التي يتعجَّل الحاجّ منها في يومين بعد يوم النحر، وهي الأيام المعلومات والمعدودات وأيام التشريق.

(4) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدني، وثَّقه ابن معين والنسائي، مات سنة 139 هـ، كذا في"الإِسعاف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت