فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1842

اشْتَرَاهَا [1] بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ [2] مِسْكِينٌ تُصُدِّق [3] عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى إِلَى الغنيِّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا كَانَ لَهُ عَنْهَا [4] غِنًى يَقْدِرُ بِغِنَاهُ عَلَى الْغَزْوِ لَمْ يُستحبّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا [5] ، وَكَذَلِكَ الْغَارِمُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بدَيْنه وَفَضْلٌ [6] تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يُستحبّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

13 -(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ [7]

343 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أنَّ ابنَ عمر كان يبعث بزكاة

(1) أي الزكاة من مصرفها.

(2) قوله: له جار، خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له.

(3) بصيغة المجهول.

(4) أي عن الصدقة.

(5) قوله: شيئًا، بل يُستحب له أن لا يأخذ، وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من قدر كفاية.

(6) أي زيادة.

(7) هي واجبة عندنا، وقيل مستحبة (قال العيني: فرض عند مالك والشافعي وأحمد، وواجبة عند أبي حنيفة، وسنة في رواية عن مالك، وعند طائفة من الحنفية، وقيل: مندوبة، كانت واجبة ثم نُسخت. راجع عمدة القاري 4/462، وفيه ثمانية أبحاث مفيدة. وانظر أوجز المسالك 6/113) ، وقدرها نصف صاع من بر وصاع من غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت