فهرس الكتاب

الصفحة 1623 من 1842

826 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا [1] فَلَا يَشْتَرِط [2] إلاَّ قضاءَه [3] .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي [4] لَهُ أَنْ يَشترط أَفْضَلَ [5] مِنْهُ [6] وَلا يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ [7] مِنْهُ، فَإِنَّ الشَّرْطَ فِي هَذَا لا يَنْبَغِي. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

4 -بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

827 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنَّه قَالَ: قطع [8]

(1) أي استقرض قرضًا.

(2) أي عند العقد.

(3) إلاَّ قضاء مثله من دون زيادة ونقصان.

(4) أي لا يحل لمن أسلف.

(5) أي في الكمية.

(6) أي من الذي أعطى.

(7) أي في الكيفية.

(8) قوله: أنه قال قطع الورق والذهب، الظاهر أن مراده من قطعهما نقص شيء منهما لتصير أخفّ وزنًا من الدراهم المتعارفة، وفي معناهما غشّهما لأنه نوع سرقة بل أكبر لسراية ضررها إلى العامة، وكأنه أشار إلى أن فاعله من قُطّاعِ الطريق الذين قال الله في حقهم: (إنما جَزَاءُ الذين يُحَارِبُونَ اللَّهَ ورسولَه ويَسْعَونَ فِي الأَرْضِ فَسادًا أن يُقَتَّلوا أوْ يُصَلَّبوا) ، الآية (سورة المائدة: الآية 33) ، كذا ذكره القاري في"شرحه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت