فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1842

15 - (باب الرجل يطلِّق امرأتَه ثلاثًا قَبْلَ [1] أَنْ يَدْخُلَ بِهَا)

580 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوبان، عَنْ مُحَمَّدِ [2] بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكير قَالَ: طلَّق رجلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يدْخل بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ [3] أَنْ يَنْكِحَهَا فجاءَ يَستفتي، قَالَ [4] : فَذَهَبَتْ مَعَهُ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالا: لا يَنْكحها [5] حَتَّى تنكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاقِي إِيَّاهَا [6] وَاحِدَةً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرْسَلْتَ [7] مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فضْل.

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا [8] نأخذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من

(1) قوله: قبل أن يدخل بها، اختُلف فيه،

فقال أصحابنا: يقع الثلاث، وهو قول أبي هريرة وعلي وعمر وابن عباس وجمهور العلماء،

وقال الحسن وعطاء وجابر بن زيد: يقع واحدة لأنها تبين بقوله أنت طالق.

ولنا أن الثلاث صفة للطلاق الذي أوقعه والموصوف لا يوجد بدون صفته، كذا قال القاري.

(2) تابعي. ثقة، ووهم من ذكره من الصحابة، قاله الزرقاني.

(3) أي ظهر له وخطر بباله أن ينكحها.

(4) أي ابن بكير.

(5) بصيغة الغَيْبة أو الخطاب.

(6) أي لأنها كانت غير مدخولة.

(7) قوله: أرسلت مِنْ يدك، أي كان لك ذلك لو اقتصرتَ على الواحدة والثنتين، فإذا أرسلت الثلاثة جملة واحدة ما بقي لك شيء.

(8) قوله: وبهذا نأخذ، لظاهر القرآن ولما مرَّ من فتوى أبي هريرة وابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت