فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 1842

1 -بَابُ المكاتَب[1]

855 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ [2] مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْءٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ [3] قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ العَبْد [4] فِي شَهَادَتِهِ [5] وَحُدُودِهِ وَجَمِيعِ أمره [6] ، إلا أنه لا سبيل

(1) قوله: ما بقي عليه من مكاتبته، أي مال كتابته شيء ولو قلّ، وعند ابن أبي شيبة عنه قال: المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم، وورد مرفوعًا عند أبي داود والنسائي والحاكم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: العبد مكاتب ما بقي عليه من مكاتبته درهم، قاله الزرقاني.

(2) قوله: ما بقي عليه من مكاتبته، أي مال كتابته شيء ولو قلّ، وعند ابن أبي شيبة عنه قال: المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم، وورد مرفوعًا عند أبي داود والنسائي والحاكم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: العبد مكاتب ما بقي عليه من مكاتبته درهم، قاله الزرقاني.

(3) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف، وكان فيه اختلاف الصحابة، فعند ابن عباس يُعتق المكاتب بنفس عقد الكتابة، وهو غريم المولى بما عليه من بدل الكتابة، ففي"مصنف ابن أبي شيبة"عنه قال: إذا بقي عليه خمس أوراق أو خمس ذَوْد أو خمس أوسق فهو غريم. وعند ابن مسعود: بعتق إذا أدَّى قدر قيمتهة نفسه، فأخرج عبد الرزاق عنه قال: إذا أدَّى قدر ثمنه فهو غريم. وعند زيد بن ثابت: لا يعتق وإن بقي عليه درهم، أخرجه عنه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي. ومثله أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان، وعبد الرزاق عن أم سلمة وعائشة وابن عمر، وهو مؤيَّد بالأحاديث المرفوعة الثابتة، كذا ذكره العيني في"البناية".

(4) أي المكاتب.

(5) أي في باب الشهادات، وحدود الزنا أو السرقة وغيره.

(6) أي جملة أحكامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت