7 -بَابُ مَنْ حَلَفَ [1] بِغَيْرِ اللَّهِ [2]
753 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع [3] عمر بن الخطاب، وهو يقول: ولا وَأَبِي [4] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا [5] بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ثُمَّ ليبررْ [6] أَوْ ليصمُتْ [7] .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ بِأَبِيهِ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ثمَّ ليبرُرْ أَوْ ليَصْمُتْ.
8 -بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ
754 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي [8] أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى مِنْ
(راجع أوجز المسالك 9/69 - 70) .
(1) سمع: في رواية كان ذلك في سفر غزاة.
(2) حلف بالأب حسبما اعتادوه.
(3) سمع: في رواية كان ذلك في سفر غزاة.
(4) حلف بالأب حسبما اعتادوه.
(5) التخصيص بذكر الآباء إما بحسب المورد أو بناء على أن الحلف به كان غالبًا عندهم وإلاَّ فالحكم عام.
(6) من بررت في يمينه إذا صدق فيه وفعل على حسبه.
(7) بضم الميم على الرواية المشهورة وحُكي بالكسر: أي ليسكت.
(8) قوله: أخبرني مالك ... إلخ، في"موطأ يحيى: وشرحه للزرقاني: (مالك، عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي المكي الأموي ثقة، مات سنة 132 هـ، (عن منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة بن الحارث العبدري"