فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 1842

أَوْ دَالِيَةٍ [1] فنصفُ عُشر، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي [2] وَمُجَاهِدٍ [3] .

3 -(بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

325 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ [4] قَالَ: لا تجبُ فِي مالٍ [5] زكاةٌ حتى يَحولَ [6] عليه الحَوْل.

(1) دولاب تديره البقر أو غيره.

(2) فإنه قال في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة، أخرجه الطحاوي.

(3) قوله: ومجاهد، فإنه قال لمّا سُئل عنه: في ما قلَّ أو كثر العشر أو نصف العشر، أخرجه الطحاوي.

(4) قوله: عن ابن عمر، قال ابن عبد البر: قد رُوي هذا مرفوعًا من حديث عائشة. قال السيوطي: أخرجه ابن ماجه، وفي شرح الزرقاني: أخرجه ابن عبد البر في"التمهيد"، من طريق عبيد الله بن عبد الله عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وفي إسناده بقية بن الوليد مدلس، وقد رواه بالعنعنة عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله، وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين، قال الدارقطني: والصحيح وقفه كما في"الموطأ". وقد أخرجه الدارقطني في"الغرائب"مرفوعًا، وضعَّفه. وأخرجه أيضًا من حديث أنس وضعفه، وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة. لكنَّ الإِجماع عليه أغنى عن إسناده.

(5) أي من الأموال الزكوية.

(6) قوله: حتى يحول عليه الحول، روى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفًا عليهم مثل ما رُوي عن ابن عمر، وروى الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا: من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، عبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوفًا، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت