فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 1842

أستأذِنُ [1] عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا [2] فِي الْبَيْتِ، قَالَ: استأذِن عَلَيْهَا، قَالَ: إِنِّي أخدِمُها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتُحِبُّ [3] أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: فاستَأذِنْ عَلَيْهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الاسْتِئْذَانُ حَسَن [4] ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ [5] مَنْ يَحْرُم عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهِ وَنَحْوِهَا.

23 -بَابُ التَّصَاوِيرِ [6] والجَرَس وَمَا يُكره مِنْهَا

902 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ سالم بن عبد الله، عن

(1) بحذف حرف الاستفهام.

(2) قوله: إني معها في البيت، يعني أنا وأمّي يكونان في بيت واحدٍ، والاستئذان إنما شُرع في غير بيته فكأنه أراد بذكر هذا ثم بذكر خِدمته لها الاطلاع على علَّة شرعية الاستئذان في مثل هذا، أو قصد التخفيف لتعسُّر الاستئذان في كل مرة، فنبَّه النبي صلى الله عليه وسلم على علَّة شرعية بقوله: أتحبّ أن تراها - أي أمك - عريانة؟! باستفهام إنكاري، يعني إذا لم تحبه فإنْ دخلت عليها بلا إذن فلعلها عند ذلك تكون عريانة فتراها كذلك (إن ترك الاستئذان على المحارم وإن كان غير جائز إلاَّ أنه أيسر لجواز النظر إلى شعرها وصدرها ونحوهما، انظر الأوجز 15/124) .

(3) بهمزة الاستفهام.

(4) أي مستحب مستحسن.

(5) ولو كان من محارمه لا على زوجته وأَمَته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت