4 -بَابُ [1] مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
685 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن ابن عمر: أن [2] النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَع [3] فِي مِجَنّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دراهم.
(1) قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصحُّ حديثٍ رُوي في ذلك.
(2) قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصحُّ حديثٍ رُوي في ذلك.
(3) أي أَمَر بقطع يده.