مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ [1] ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.
84 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى المستحاضةِ [2] أَنْ تغتسلَ إلاَّ غُسلًا وَاحِدًا [3] ، ثُمَّ تتوضَّأ [4] بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ.
25 -(باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة [5] [6]
85 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمةُ [7] [8] بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أمِّه [9] مولاةِ عائشةَ زوجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النساءُ يبعثن [10]
(1) أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل.
(2) أي: لا يجب عليها.
(3) عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها.
(4) وجوبًا عند الجمهور، واستحبابًا عند مالك.
(5) بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني.
(6) وفي نسخة: أو الكدرة.
(7) مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
(8) المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في"الإِسعاف".
(9) اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في"الإِسعاف".
(10) قوله: كان النساء يبعثن ... إلخ، في هذا الحديث من الفوائد:
جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة.
وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.