فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 1842

5 -بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

765 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ حَكِيمَ [1] بْنَ حزم ابْتَاعَ [2] طَعَامًا أَمَرَ بِهِ [3] عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطعامَ قَبْلَ أَنْ يستوفِيَه [4] ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ [5] ، وَقَالَ: لا تَبِعْ طَعَامًا ابتعتَه حَتَّى تستوفِيَه.

766 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع [6] طعامًا فلا يبعه [7] حتى يَقْبِضَه.

(1) قوله: أن حكيم بن حزام، قال الزرقاني: بمهملة وزاء معجمة بن خويلد بن أسد ابن عبد العُزّى القرشي الأسدي، ابن أخي خديجة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح، وصحب وله أربع وسبعون سنة، وعاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها.

(2) أي اشترى.

(3) أي بشرائه.

(4) أي يقبضه من البائع.

(5) أي بيعَه.

(6) أي اشترى.

(7) بصيغة النهي، وفي رواية: فلا يبيعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت