فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 1842

الخلع تطليقة بائنة إلا [1] سَمَّى ثَلاثًا، أَوْ نَوَاهَا فَيَكُونُ ثَلاثًا.

7 - (بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ إِذَا نَكَحْتُ [2] فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ)

563 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُجَبِّرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِذَا نَكَحْتُ فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَكَحَهَا [3] ، وَإِذَا كَانَ طَلَّقَهَا [4] وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ [5] .

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا [6] نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة رحمه الله.

عن عكرمة عن ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل الخلعة تطليقة بائنة. ورواه ابن عدي في"الكامل"وأعلّه بعباد، وأسند عن البخاري قال: تركوه، وعن النسائي أنه متروك الحديث. وأخرج عبد الرزاق في"مصنفه"وابن أبي شيبة عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة، كذا أورده الزيلعي في"تخريج أحاديث الهداية": وفي الباب آثار كثيرة مبسوطة في"الدر المنثور"وغيره. والمسألة محققة بدلائلها في كتب الأصول.

(1) قوله: إلا أن يكون سمى ... إلخ، يعني أن الخلع طلاق واحد بائن إلا أن يكون ذكر ثلاثًا أو نوى بالخلع ثلاثًا فهو على ما ذكر وعلى ما نوى.

(2) أي يعلق طلاق بنفس الملك أو بسببه كالتزوج.

(3) أي يقع الطلاق بمجرد عقدها.

(4) أي في تعليقه.

(5) أي يقع ما علق واحدًا كان أو أكثر.

(6) قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال طائفة من السلف فأخرج ابن أبي شيبة عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت