الخِباءَ [1] حَتَّى آتيَك [2] ، فَلَمَّا نَزَلَ [3] أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ بِذَلِكَ، فَقَضَى [4] بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدِّيَةِ وَالدَّمِ [5] نصيبٌ، امْرَأَةً كَانَ الْوَارِثُ أَوْ زَوْجًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ [6] أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
672 -أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فِي كُلِّ نَافِذَةٍ [8] ، فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ ثُلُثُ [9] عَقْلِ ذَلِكَ العضو.
(1) بالكسر أي الخيمة.
(2) أي فأتحقق وأسمع منك مرة أخرى.
(3) أي عمر بالمنزل.
(4) قوله: فقضى به عمر، أي حكم بتوريث الزوجة من دية الزوج، وفي"موطأ يحيى"بعده: قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأً.
(5) أي في طلب القصاص في العمد.
(6) قوله: وهو، وفي توريث الزوجة من دية الزوج، وفي كونها مستحقة للقصاص خلاف ابن أبي ليلى، ذكره القاري.
(7) أي جراحة تنفذ.
(8) أي جراحة تنفذ.
(9) قوله: ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، في"موطأ يحيى"بعد هذه الرواية قال مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء