النبي صلى الله عليه وسلم: نهى [1] عن بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، فَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.
27 -باب الشِّركة [2] فِي الْبَيْعِ
802 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي [3] أَبِي قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ البزَّ [4] فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وإنَّ عُمَرَ قَالَ: لا يبيعُه [5] فِي سُوقِنَا [6] أَعْجَمِيٌّ [7] ،
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أخرجه أبو داود والدارقطني، قال الحافظ: إسناده قويّ، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرًا بكرًا - البكر: الصغير من الإِبل، والرَّبَاعي بالفتح: ما له ست سنين، قاله ابن حجر - وقضى رَبَاعيًا، أخرجه البخاريّ. وأخرج عبد الرزاق أن رافع بن خديج اشترى بعيرًا ببعيرين، فأعطى أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا، وهو قول ابن المسيّب وابن سيرين. وحيث تعارضَتْ الأدلة في بيع الحيوان نسيئةً يُقَدَّم الحظر فتُرَجَّح الأدلَّة السابقة.
(1) في نسخة: أنه نهى.
(2) قوله: أخبرني أبي، هو يعقوب المدني مولى الحُرُقة، مقبول، وابنه عبد الرحمن الحُرقي، نسبة إلى حرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء المهملة بعدها قاف: بطن من همدان، وقيل: من جهينة، وهو الصحيح، ابنه أبو شبل العلاء مولى الحرقة، مات سنة 132 هـ، ذكرهما ابن حبان في"الثقات"، كذا في"التقريب"و"الأنساب".
(3) قوله: أخبرني أبي، هو يعقوب المدني مولى الحُرُقة، مقبول، وابنه عبد الرحمن الحُرقي، نسبة إلى حرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء المهملة بعدها قاف: بطن من همدان، وقيل: من جهينة، وهو الصحيح، ابنه أبو شبل العلاء مولى الحرقة، مات سنة 132 هـ، ذكرهما ابن حبان في"الثقات"، كذا في"التقريب"و"الأنساب".
(4) بتشديد الباء، بعدها زاء معجمة: أي الثياب.
(5) بصيغة الخبر مراد بها النهي، وفي نسخة لا يبعه بالنهي.
(6) أي سوق المدينة.
(7) أي غير عربي.