فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 1842

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهَذَا [1] تَفْسِيرٌ: أَنَّ العبدَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَسرَّى [2] ، لأَنَّهُ إِنْ وَهَبَ لَمْ يَجز هِبَتُهُ، كَمَا يَجُوزُ هِبَةُ الحُرّ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.

ذكر الإِشارة إليه. ثم وجدت في"شرح معاني الآثار"ما يوافق ما فهمته، ففيه: نا فهد نا أبو غسان نا زهير، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحلّ فرْجٌ إلا فرج إن شاء صاحبه باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمسكه، لا شرط فيه. نا محمد بن النعمان نا سعيد بن منصور نا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا يبيع ولا يهب، فقد أبطل عمر بيع عبد الله، وتابعه عبد الله على ذلك. انتهى. ثم وجدت في"الدر المنثور"للسيوطي في تفسير سورة المؤمنين، عند قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) الآية (سورة المؤمنون: الآية 5) ، أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة، عن ابن عمر: أنه سُئل عن امرأة أحلّت جاريتها لزوجها؟ فقال: لا يحلّ لكَ أن تطأ فرجًا إلا أنْ شئتَ بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت. وأخرج عبد الرزاق، عن سعيد بن وهب قال: قال رجل لابن عمر: إنّ أمّي كان لها جارية فإنها أحلّتْها لي أطواف عليها، فقال: لا يحلّ لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك. انتهى. وعلى هذا يفيد الأثر أمرًا آخر هو إبطال تحليل الفروج وعاريَتِها، وهِبَتِها، وعدمِ جوازِ الوطء، بنحو ذلك.

(1) أي هذا القول من ابن عمر.

(2) من التسرّي وهو أخذ الجارية للوطء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت