فَقَالَ لَهُ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ [1] .
412 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نَتَجَتِ [2] البَدَنة فلْيَحْمِلْ [3] وَلَدُهَا مَعَهَا حَتَّى يُنْحر مَعَهَا، فإنْ لَمْ يَجِدْ [4] لَهُ مَحْمَلا فلْيَحْمِلْهُ عَلَى أمِّه حَتَّى يُنحر [5] مَعَهَا.
413 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ [6] أَوْ عُمَرَ - شَكَّ مُحَمَّدٌ - [7] كَانَ يَقُولُ: مَنْ أهدى بَدَنَة فَضَلَّتْ [8]
الحاجه إلاّ أنه قال: ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه، وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي المنذور. ومذهب سادس: وهو وجوب الركوب نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسُّكًا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة. واختلف المُجيزون: هل يحمل المهدي عليها متاعه، فمنعه مالك، وأجازه الجمهور (ونقل عياض الإِجماع على أنه لا يؤجرها. انظر فتح الباري 3/538) ، كذا في"الضياء".
(1) زجرًا له ليعلم أن الضرورات تبيح المحظورات.
(2) يقال: نتجت الناقة ولدًا على البناء للفاعل على معنى ولدت وحملت، كذا في"المصباح المنير".
(3) صاحب البَدَنَة.
(4) وليحيى: فإن لم يوجَدْ له محمل حمل على أمه.
(5) وجوبًا.
(6) في موطأ يحيى عن ابن عمر من غير شك.
(7) يعني المصنف نفسه.
(8) أي الطريق.