فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1842

ينتفَ [1] مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا، وَلا يَحْلِقَهُ وَلا يُقَصِّرَهُ إِلا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى [2] مِنْ رَأْسِهِ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، كَمَا أَمَرَهُ [3] اللَّهُ تَعَالَى. وَلا يحلُّ له أن أَنْ يقلمَ أَظْفَارَهُ وَلا يقتلَ قَمْلَةً، وَلا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الأَرْضِ وَلا مِنْ جَسِدِهِ [4] وَلا مِنْ ثَوْبِهِ، وَلا يَقْتُلَ الصَّيْدَ وَلا يَأْمُرَ بِهِ [5] وَلا يَدُلَّ عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى.

(1) النتف (بركندن) (بالفارسية) .

(2) أي فيحتاج إلى حلق شعره أو قصِّه.

(3) قوله: كما أمره الله تعالى، أي بقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه فمن كان منكم مريضًا أو به أذىً من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ} (سورة البقرة: الآية 196) والصيام مفسَّر بثلاثة أيام، والصدقة بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك بأدنى ما يُطلق عليه الهدي من غنم أو بقر أو إبل، وأو للتخيير، وهذا عند العذر كما تقرّر، وأما عند عدمه فيجب عليه دمٌ مع الإِثم (قال العيني: إذا حلق رأسه أو لبس أو تطيَّب عامدًا من غير ضرورة فقد حكى ابن عبد البَرّ في"الاستذكار"عن أبي حنيفة والشافعي وأصحابنا وأبي ثور أن عليه دمًا لا غير وأنه لا يخيَّر إلا في الضرورة. وقال مالك: بئس ما فعل وعليه الفدية، وهو مخيَّر فيها، وقال شيخنا زين الدين وما حكاه عن الشافعي وأصحابه ليس بجيد، بل المعروف عنهم وجوب الفدية كما جزم الرافعي. عمدة القاري 10/152) .

(4) جلده.

(5) وكذا لا يرمي ثوبه في الشمس بقصد قتل القملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت