فهرس الكتاب

الصفحة 1667 من 1842

لَهُ عُمَرُ: أرْسِلْه حَيْثُ وَجَدْتَه [1] .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نأخُذُ. مَنِ الْتَقَطَ [2] لُقطة تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلا [3] ، فَإِنْ عُرِفت وَإِلا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ كَانَ [4] مُحْتَاجًا أَكَلَها [5] ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا [6] خَيَّره [7] بَيْنَ الأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ يَغْرِمها [8] له،

(1) أي في المكان الذي وجدته.

(2) قوله: من التقط لقطة تساوي إلخ، الفرق بين لقطة العشرة فصاعدًا وبين لقطة ما دونها مرويّ عن أبي حنيفة. وعنه إن كانت مائتي درهم يُعَرِّفها حولًا، وإن كانت أقلّ منها إلى عشرة يُعرّفها شهرًا وإن كانت أقل من العشرة يُعَرِّفها على حسب ما يرى. وعنه أنه إن كان ثلاثة فصاعدًا يُعَرِّفعا عشرة أيام، وإن كانت درهمًا فصاعدًا يعرّفها ثلاثة أيام وإن كانت دانقًا فصاعدًا يعرفها يومًا، وشيء من هذا ليس بتقدير لازم. وقال الشافعي ومالك وأحمد بالتعريف بالحول من غير فصل بين القليل والكثير لحديث:"من التقط شيئًا فليُعَرّفه سنةً"أخرجه ابن راهويه، وفي الباب روايات كثيرة في التعريف بالحول وأجيب عنه بأنه ليس بتقدير لازم فورد في رواية: التعريف بثلاثة أعوام أخرجه البخاري من حديث أبيّ بن كعب، وظاهر الأحاديث أن الكثير يعرف فيه حولًا، والعشرة فما فوقها كثير عندنا بدليل تقدير نصاب السرقة والمهر به، وما دونه قليل. والمسألة مبسوطة بحذافيرها في"البناية"و"فتح القدير"وغيرهما.

(3) أي سنة كاملة.

(4) أي الملتقط.

(5) قوله: أكلها، يشير إلى أنه لو كان غنيًا لم يأكلها لعدم الضرورة بل يحفظ أو يتصدق على المساكين.

(6) أي مالكها.

(7) أي الملتقط من التخيير.

(8) أي يضمنها له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت