فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43581 من 48258

إلا أننا لا نجد إلا في أحوال نادرة جدا قيامهم بقتل الأسرى، وإن حصل ذلك فهو في حالات محددة، كانت لها ظروفها الخاصة.

لذا نجد في الإسلام أربع خيارات للأسرى من الرجال، وجميعها طبقه المسلمون في حروبهم. وأما النساء والأطفال فكما مر معنا؛ لا يجوز قتلهم عموما، بل إن المسلمين كانوا يُحسنون إليهم، وفي ذلك يقول ابن تيمية: (وكذلك السبي الذي بأيدينا من المسيحيين يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم، كما أوصانا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم حيث قال في آخر حياته: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» [1] قال الله تعالى في كتابه: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} الإنسان: 8 - 9) [2]

كما من الواضح الاهتمام الدولي المعاصر بأسرى الحرب، وتؤكد">"اتفاقية جنيف الثالثة" المتعلقة بأسرى الحرب على عدم استجواب الأسرى بشكل متعسف وقسري، ففي المادة (17) : (لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى

(1) مسند أحمد بن حنبل 3/ 117، سنن ابن ماجه (1625) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2178) .

(2) مجموع الفتاوى، ابن تيمية 28/ 618. ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت