فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30998 من 48258

الاجتماع في أيام المواسم؟ كليلة النصف من شعبان، وسبعة وعشرين من رمضان، وعاشوراء، أليس أنكم تقولون بكثرة الناس تكثر الأجور، وربما يكون في الجماعة الكثيرة رجل مقبول فنجد [1] من بركته؟

فالجواب: أن نقول: قيام غير رمضان من الليالي لا يجوز في جماعة إلا في اليسير من الناس كالاثنين والثلاثة؛ لأن الجمع الكثير يؤدي إلى السمعة، والشهرة كما يصنعون في النصف من شعبان وسبعة وعشرين من رمضان، وعاشوراء وبعض المساجد خصوصا، كما ذكرت [2] بل ينهون عن ذلك ويفرق جمعهم، وقد أفتى [3] أبو عمران الفاسي رحمه الله تعالى بأن تهدم تلك المواضع ويبدد شملهم. والتنفل في البيوت أفضل إلا في رمضان ما لم يكن ممن يعمل ذلك في المساجد فيصلي في بيته أفضل له.

(1) وفي الأصل - ب- ج - (فيجد) وما هو مثبت أظهر كما في (د) .

(2) (كما ذكرت) غير موجودة في (د) .

(3) انظر: أبو عمران الفاسي- عبد الله كنون ص9، 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت