فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30595 من 48258

القول الثالث: أن توبة القاذف، تكون بقوله: قذفي باطل، وأنا نادم عليه، ولا أعود إلى مثله، ولا يقول: إني كنت كاذبا. وهذا مذهب الشافعية [1] .

القول الرابع: أن القذف إن كان سبا، فالتوبة منه إكذاب نفسه، وإن كان شهادة فالتوبة منه أن يقول: القذف حرام وباطل، ولا يقول: إني كنت كاذبا. وهذا وجه في مذهب الشافعية [2] وقول القاضي أبي يعلى من الحنابلة.

فأصحاب هذا القول يفرقون بين القذف على سبيل السب والإيذاء، والقذف على صورة الشهادة إذا لم يتم عدد الشهود [3] القول الخامس: أن القاذف من علم من نفسه الصدق فيما قذف به، فتوبته الاستغفار، والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه، وأنه لا

(1) المهذب (2/ 423) ، ونهاية المحتاج (8/ 308) ، والحاوي للماوردي (17/ 28) .

(2) الحاوي للماوردي (17/ 31، 32، 33) ، وروضة الطالبين (11/ 248، 249) .

(3) روضة الطالبين (11/ 248، 249) ، والحاوي للماوردي (17/ 31، 32، 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت