فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18909 من 48258

فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يديه، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء [1] » متفق عليه، والمراد به القبض، بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة"ولهذا فسره عمر به، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة."

فأما إن اختلفت علتهما، كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما، فقال أبو الخطاب: (يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة؛ لأن علتهما مختلفة فجاز التفرق قبل القبض كالثمن بالمثمن) . وبهذا قال الشافعي، إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها، ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال؛ لقوله: «يدا بيد [2] » .

(1) صحيح البخاري البيوع (2134) ، صحيح مسلم المساقاة (1586) ، سنن الترمذي البيوع (1243) ، سنن النسائي البيوع (4558) ، سنن أبو داود البيوع (3348) ، سنن ابن ماجه التجارات (2253) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 45) ، موطأ مالك البيوع (1333) ، سنن الدارمي البيوع (2578) .

(2) صحيح البخاري البيوع (2061) ، صحيح مسلم كتاب المساقاة (1589) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4575) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 372) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت