فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18908 من 48258

بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم، عند من يعلل به، فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء، بغير خلاف نعلمه؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد [1] » . وفي لفظ: «لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد، وأما النسيئة فلا [2] » . رواه أبو داود. إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا، والآخر مثمنا، فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف، لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير، فلو حرم النساء ههنا لانسد باب السلم في الموزونات في الغالب.

فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون، مثل بيع اللحم بالبر، ففيهما روايتان:

إحداهما: يحرم النساء فيهما، وهو الذي ذكره الخرقي ههنا؛ لأنهما مالان من أموال الربا فحرم النساء فيهما، كالمكيل بالمكيل.

والثانية: يجوز النساء فيهما، وهو قول النخعي؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفى علة ربا الفضل، فجاز النساء فيهما، كالثياب بالحيوان.

(فصل) وإذا باع شيئا من مال الربا بغير جنسه، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة، لم يجز التفرق قبل القبض، فإن فعلا بطل العقد، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: (لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا، وكبيع ذلك بأحد النقدين) .

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد [3] » رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد [4] » . وروى مالك بن أوس بن الحدثان، أنه التمس صرفا بمائة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله

(1) صحيح مسلم المساقاة (1587) ، سنن الترمذي البيوع (1240) ، سنن ابن ماجه التجارات (2254) .

(2) صحيح مسلم المساقاة (1587) ، سنن الترمذي البيوع (1240) ، سنن أبو داود البيوع (3349) ، سنن ابن ماجه التجارات (2254) .

(3) صحيح مسلم المساقاة (1587) ، سنن الترمذي البيوع (1240) ، سنن النسائي البيوع (4561) ، سنن أبو داود البيوع (3349) ، سنن ابن ماجه التجارات (2254) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 314) ، سنن الدارمي كتاب البيوع (2579) .

(4) صحيح مسلم المساقاة (1587) ، سنن الترمذي البيوع (1240) ، سنن ابن ماجه التجارات (2254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت