فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 4665

أَلْفَاظٌ فَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ

وَفِي لَفْظٍ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ

[1035] (وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ (فِي قِيَامِهِ) أَيْ كَانَ يَقْرَأُ التَّشَهُّدَ فِي حَالِ الْقِيَامِ وَالْمَعْنَى لَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْلِسْ فِي التَّشَهُّدِ قُمْنَا أَيْضًا فَكَانَ يَقْرَأُ مِنَّا التَّشَهُّدَ حَالَ الْقِيَامِ وَظَنَنَّا أَنَّ الْجُلُوسَ قَدْ تَرَكْنَا بِمُتَابَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ نَتْرُكُ التَّشَهُّدَ بَلْ نَقْرَأُ حَالَ الْقِيَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (وكذلك سجدهما) عبد الله (بن الزُّبَيْرِ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ) أَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ كَمَا سَيَجِيءُ (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ سَجَدَ أَيْ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُمَا

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ قَامَ أَيْ قَامَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّشَهُّدُ لِأَنَّ فِيهِ التَّسْلِيمَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الثَّانِي مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ صَلَّى بنا بن الزُّبَيْرِ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَسَبَّحْنَا بِهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِمْ فَقَضَى مَا عَلَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعد ما سلم ففي هذه الرواية أنه سجدهما بعد ما سَلَّمَ (وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ) أَيْ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ لَا يَجْلِسْ بَلْ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ

قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ إِنَّ سُجُودَ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ مُطْلَقًا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والسائب القارىء وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت