فهرس الكتاب

الصفحة 3565 من 4665

غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ أَيْ هَذَا الْغُلَامَ مِنِّي نُعَيْمٌ بِضَمِّ النُّونِ مُصَغَّرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّحَّامِ بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الحاء المهملة فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ أَيْ دَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ إِلَى أَبِي مَذْكُورٍ الْأَنْصَارِيِّ

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ الْمَذْكُورَةِ بَيَانُ سَبَبِ بَيْعِهِ وَهُوَ الِاحْتِيَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ وَقَالَ اقْضِ دَيْنَكَ فَاتَّفَقَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ كَانَ فِي حَيَاةِ الَّذِي دَبَّرَهُ إِلَّا مَا رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ فِي دَيْنِهِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّ شَرِيكًا أَخْطَأَ فِيهِ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ وَغَيْرُهُ عَنْ سَلَمَةَ وَفِيهِ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ قَالَهُ الْحَافِظُ

قَالَ صَاحِبُ التَّلْوِيحِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلِ الْمُدَبَّرُ يُبَاعُ أَمْ لَا فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَبِيعَ مُدَبَّرَهُ وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ ومجاهد والحسن وطاوس وكرهه بن عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وبن المسيب والزهري والشعبي والنخعي وبن أَبِي لَيْلَى وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ عِتْقَهُ وَجَوَّزَ أَحْمَدُ بَيْعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ وَعَنْ مَالِكٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا يَجُوزُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَكَذَا ذكره بن الْجَوْزِيِّ عَنْهُ وَحَكَى مَالِكٌ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى بَيْعِ الْمُدَبَّرِ أَوْ هِبَتِهِ انْتَهَى

قَالَ الْعَيْنِيُّ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْمُدَبَّرُ عَلَى نَوْعَيْنِ مُدَبَّرٌ مُطْلَقٌ نَحْوُ مَا إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ أَمُوتُ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي أو أنت مدبر أم دَبَّرْتُكَ فَحُكْمُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَيُسْتَخْدَمُ وَيُؤَجَّرُ وَتُوطَأُ الْمُدَبَّرَةُ وَتُنْكَحُ وَبِمَوْتِ الْمَوْلَى يُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ أَيْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ الْمَوْلَى فَقِيرًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَيَسْعَى فِي كُلِّ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ مَدْيُونًا بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ جَمِيعَ مَالِهِ

النَّوْعُ الثَّانِي مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ نَحْوُ قَوْلِهِ إِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ سَفَرِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ قال إن مت إلى عشر سنين أبو بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ وَيُعْتَقُ إِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ وإلا فيجوز بيعه انتهى

قال النووي وفي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَقِيَاسًا عَلَى الْمُوصِي يُعْتِقُهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بيعه بالإجماع وممن جوزه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت