فهرس الكتاب

الصفحة 3408 من 4665

الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ فِي الْحَيَوَانَاتِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي الْأُصُولِ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا حَدِيثُ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْخٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ فَقَالَ خَبِيثَةٌ فَهُوَ إِسْنَادٌ غَيْرُ قَوِيٍّ وَرِوَايَةُ شَيْخٍ مَجْهُولٍ وَفِي الْإِسْنَادِ أن بن عُمَرَ سُئِلَ عَنْهُ فَتَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فيما أوحي إلى محرما الْآيَةَ وَنُمَيْلَةُ بِضَمِّ النُّونِ تَصْغِيرُ نَمْلَةٍ

[3800] 31 بَاب مالم يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ) أَيْ بِمُقْتَضَى طِبَاعِهِمْ وَشَهَوَاتِهِمْ (وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ) أَيْ لَا يَأْكُلُونَهَا (تَقَذُّرًا) أَيْ كَرَاهَةً وَيَعُدُّونَهَا مِنَ الْقَاذُورَاتِ (وَأَحَلَّ حَلَالَهُ) أَيْ مَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا بِإِبَاحَتِهِ قَالَ الطِّيبِيُّ حَلَالُهُ مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمَفْعُولِ أَيْ أَظْهَرَ اللَّهُ بِالْبَعْثِ وَالْإِنْزَالِ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى (وَحَرَّمَ حَرَامَهُ) أَيْ بِالْمَنْعِ عَنْ أَكْلِهِ (فَمَا أَحَلَّ) أَيْ مَا بَيَّنَ إِحْلَالَهُ (فَهُوَ حَلَالٌ) أَيْ لَا غَيْرَ (وَمَا سَكَتَ عَنْهُ) أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ (فَهُوَ عَفْوٌ) أَيْ مُتَجَاوَزٌ عَنْهُ لا تؤاخذون به (وتلا) أي بن عَبَّاسٍ رَدًّا لِفِعْلِهِمْ وَأَكْلِهِمْ يَشْتَهُونَهُ وَتَرَكِهِمْ يَكْرَهُونَهُ تقذرا (قل لا أجد فيما أوحي إلى) أَيْ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُطْلَقًا

وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِالْوَحْيِ لَا بِالْهَوَى (مُحَرَّمًا) أَيْ طَعَامًا مُحَرَّمًا

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ أَصْلُهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت