فهرس الكتاب

الصفحة 3199 من 4665

إِذَا وُلِّيَ أَوْ يُحْمَلُ الطَّلَبُ هُنَا عَلَى الْقَصْدِ وَهُنَاكَ عَلَى التَّوْلِيَةِ انْتَهَى

وَقِيلَ إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ هَذَا الْقَاضِي الَّذِي طَلَبَ الْقَضَاءَ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ (يُسَدِّدُهُ) أَيْ يُرْشِدُهُ طَرِيقَ الصَّوَابِ وَالْعَدْلِ وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهِمَا

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَةَ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَصَحُّ

[3579] (لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي أَيْ لَا نَجْعَلُ عَامِلًا (مَنْ أَرَادَهُ) أَيْ مَنْ طَلَبَ الْعَمَلَ وَسَأَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مُعَانًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِطُولِهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ بِطُولِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت