فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 4665

الصَّلَاةَ فَلْتَغْتَسِلْ بِمَعْنَاهُ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَيْسَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ بعد انقطاع الحيض حتى جاءت وقت الصلاة

قال المنذري وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَادِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَجْهُولٌ

[276] (فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ) أَيْ تَرَكَتْ أَيَّامَ الْحَيْضِ وَرَاءَهَا

[278] (وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا سِوَى أَيَّامِ الْحَيْضِ وَهُوَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ (وَتَسْتَذْفِرُ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ من الذفر أي لتستعمل طيبا يزيل بِهِ هَذَا الشَّيْءَ الْكَرِيهَ عَنْهَا وَإِنْ رُوِيَ بِمُهْمَلَةٍ فَالْمَعْنَى لِتَدْفَعْ عَنْ نَفْسِهَا الدَّفْرَ أَيِ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ كَذَا فِي التَّوَسُّطِ شَرْحِ سُنَنِ أبي داود

وفي بعض النسخ تستثفز (سَمَّى الْمَرْأَةَ) مَفْعُولُ سَمَّى (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) فَاعِلُ سَمَّى (قَالَ) أَيْ حَمَّادٌ (فَاطِمَةُ) فَظَهَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُبْهَمَةَ هِيَ فَاطِمَةُ

[279] (عَنِ الدَّمِ) أَيْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ (فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا) بِكَسْرِ الْمِيمِ إِجَّانَةٌ تَغْتَسِلُ فِيهَا الثِّيَابَ يُقَالُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت