فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 4665

أَنْ يَعْسُرَ) أَيْ يَصْعُبَ (عَلَيْكُمْ) أَيْ ذَبْحُهَا بِأَنْ لَا تَجِدُوهَا أَوْ أَدَاءُ ثَمَنِهَا (فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً) بِفَتْحَتَيْنِ (مِنَ الضَّأْنِ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الضَّأْنُ ذَوَاتُ الصُّوفِ مِنَ الْغَنَمِ وَالْمَعْزِ اسْمُ جِنْسٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ هِيَ ذَوَاتُ الشَّعْرِ مِنَ الْغَنَمِ الْوَاحِدَةُ شَاةٌ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَالْغَنَمُ اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ انْتَهَى

وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِإِجْزَاءِ الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ فِي سِنِّهِ عَلَى آرَاءٍ أحدها أنها أَكْمَلَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْأَشْهَرُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ ثَانِيهَا نِصْفُ سَنَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ثَالِثِهَا سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ رَابِعُهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ وَكِيعٍ وَقِيلَ ثَمَانِيَةٌ وَقِيلَ عَشَرَةٌ وَقِيلَ إِنْ كَانَ مُتَوَلِّدًا بَيْنَ شَابَّيْنِ فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ هَرَمَيْنِ فَثَمَانِيَةٌ

وَفِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَذَعُ وَلَا يُجْزِئُ

إِلَّا إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمُضَحِّي وُجُودُ الْمُسِنَّةِ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَنَّهُ يُجْزِئُ سَوَاءٌ وَجَدَ غَيْرَهُ أَمْ لَا وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْأَفْضَلِ وَتَقْدِيرُهُ يُسْتَحَبُّ لَكُمْ أَنْ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَجَذَعَةَ ضَأْنٍ وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَنْعِ جَذَعَةِ الضَّأْنِ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ بِحَالٍ

وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ يُجَوِّزُونَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ مَعَ وجود غيره وعدمه وبن عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ يَمْنَعَانِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَعَدَمِهِ فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الِاسْتِحْبَابِ انْتَهَى

قُلْتُ التَّأْوِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ هو المتعين لحديث أبي هريرة رضي اللهعنه الْمَرْفُوعِ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ وَلِحَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا رَفَعَهُ يَجُوزُ الْجَذَعُ من الضأن أضحية أخرجه بن مَاجَهْ وَلِحَدِيثِ مُجَاشِعٍ الَّذِي

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَأَمَّا جَذَع مِنْ الْمَعْز فَلَيْسَ فِي حَدِيث عُقْبَة فَلَا إِشْكَال فِيهِ

فَإِنْ قِيلَ فَمَا وَجْه قَوْله وَلَا رُخْصَة فِيهَا لِأَحَدٍ بَعْدك

قِيلَ هَذِهِ الزِّيَادَة غَيْر مَحْفُوظَة فِي حَدِيثه وَلَا ذَكَرَهَا أَحَد مِنْ أَصْحَاب الصَّحِيحَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ فِي الْحَدِيث لَذَكَرُوهَا وَلَمْ يَحْذِفُوهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوز اِخْتِصَار مِثْلهَا وَأَكْثَر الرُّوَاة لَا يَذْكُرُونَ هَذِهِ اللَّفْظَة

وَأَمَّا حَدِيث زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ فَهُوَ وَاَللَّه أَعْلَم حَدِيث عُقْبَة بن عامر الجهني بعينه

واشتبه على بن إِسْحَاق أَوْ مَنْ حَدَّثَهُ اِسْمه وَأَنَّ قِصَّة الْعَتُود وَقِسْمَة الضَّحَايَا إِنَّمَا كَانَتْ مَعَ عُقْبَة بْنِ عَامِر الْجُهَنِيّ وَهِيَ الَّتِي رَوَاهَا أَصْحَاب الصَّحِيح

ثُمَّ إِنَّ الْإِشْكَال فِي حَدِيثه إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قَوْله فَقُلْت إِنَّهُ جَذَع مِنْ الْمَعْز وَهَذِهِ اللَّفْظَة إِنَّمَا ذَكَرَهَا عَنْ أَبِي إِسْحَاق السُّبَيْعِيِّ أَحْمَد بْن خَالِد الْوَهْبِيّ عَنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت