فهرس الكتاب

الصفحة 2071 من 4665

يَصُومَ بِهِ وَيُفْطِرَ دُونَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقِيلَ إِنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ وَلَمْ يَحْكُمِ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ صَوْمًا لَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ انْتَهَى (وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ) أَيْ لَا تَتَوَهَّمُوا أَنَّ الْمَوْقِفَ يَخْتَصُّ بِمَا وَقَفْتُ فِيهِ بَلْ يُجْزِئُ الْوُقُوفُ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْ عَرَفَةَ (وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ) أَيْ مَحَلٌّ لِلنَّحْرِ (وَكُلُّ فِجَاجٍ) جَمْعُ فَجٍّ وَهُوَ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ (مَكَّةَ مَنْحَرٌ) يَعْنِي فِي أَيْ مَحَلٍّ مِنْ حَوَالَيْ مَكَّةَ يُنْحَرُ الْهَدْيُ يَجُوزُ لِأَنَّهَا مِنْ أَرْضِ الْحَرَمِ وَأَرَادَ بِهِ التَّوْسِعَةَ وَنَفْيَ الْحَرَجِ (وَكُلُّ جَمْعٍ) أَيْ مُزْدَلِفَةَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ انْتَهَى

وَفِي البدر المنير بن الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يلقه قاله بن مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ انْتَهَى

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَأَمَّا حَدِيث أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدَر لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي هُرَيْرَة

قَالَ التِّرْمِذِيّ وَفَسَّرَ بَعْض أَهْل الْعِلْم هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الصَّوْم وَالْفِطْر مَعَ الْجَمَاعَة وَعُظْم النَّاس

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعْنَى الْحَدِيث إِنَّ الْخَطَأ مَرْفُوع عَنْ النَّاس فِيمَا كَانَ سَبِيله الِاجْتِهَاد فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اِجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَال إِلَّا بَعْد الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اِسْتَوْفَوْا الْعَدَد ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدهمْ أَنَّ الشَّهْر كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَإِنَّ صَوْمهمْ وَفِطْرهمْ مَاضٍ لَا شَيْء عَلَيْهِمْ مِنْ وِزْر أَوْ عَنَتٍ وَكَذَلِكَ فِي الْحَجّ إِذَا أَخْطَئُوا يَوْم عَرَفَة لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَة

وَقَالَ غَيْره فِي الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ يَوْم الشَّكِّ لَا يُصَام اِحْتِيَاطًا وَإِنَّمَا يُصَام يَوْم يَصُوم النَّاس

وَقِيلَ فِيهِ الرَّدّ عَلَى مَنْ يَقُول إِنَّ مَنْ عَرَفَ طُلُوع الْقَمَر بِتَقْدِيرِ حِسَاب الْمَنَازِل جَازَ لَهُ أَنْ يَصُوم وَيُفْطِر دُون مَنْ يَعْلَم

وَقِيلَ إِنَّ الشَّاهِد الْوَاحِد إِذَا رَأَى الْهِلَال وَلَمْ يَحْكُم الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَكُون هَذَا لَهُ صَوْمًا كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ

هَذَا آخِر كَلَامه

وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُنْفَرِد بِالرُّؤْيَةِ لَا يَلْزَمهُ حُكْمهَا لَا فِي الصَّوْم وَلَا فِي الْفِطْر وَلَا فِي التَّعْرِيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت