فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 312685 من 466147

وروي عن علي رضي الله عنه أنه أتى برجل سكران أو في حد ، فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير ... وإنما يتقي الفرج لأنه مقتل - وجاء في بعض الروايات - أنه قال: (إجْتَنِبْ رأسه ومذكيره وأعطِ كل عضو حقه) . وقد استدل الجمهور على حرمة ضرب الرأس بما روي عن علي في الحديث السابق ، وفيه النص على اجتناب الرأس ، وقالوا: إن الرأس بما روي عن علي في الحديث السابق ، وفيه النص على اجتناب الرأس ، وقالوا: إن الرأس كالوجه سمنع من ضربه وربما أثر الضربُ فيه على السمع والبصر وربما حدث بسبب الضرب خلل في العقل ، واستدل الشافعي وأبو يوسف على جواز ضرب الرأس بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أتي برجدل انتفى من ابنه ، فقال أبو بكر: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس . وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب (صبيغ بن عسيل) على رأسه حين سأل عن (الذاريات ذروا) على وجه التعنت .

وأما مالك رحمه الله فمذهبه أن الحدود كلها يجب أن تكون في الظهر وحجته في ذلك عمل السلف الصالح وقوله عليه السلام: لهلال بن أمية حين قذف امرأته (البينة أو حدّ في ظهرك) .

وينبغي أن يجرّد المجلود من الثياب ويضرب قائماً غير ممدود ، إلا (حد القذف) فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه الحشو والفرو ، وأما المرأة فتترك عليها ثيابها وتضرب قاعدة ستراً عليها ، والدلي ما روي في حديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين ، وفيه يقول الراوي (ورأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة) .. وهذا يدل على أن الرجل كان قائماً والمرأة قاعدة والله أعلم .

الحكم التاسع: تحريم الشفاعة في الحدود .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت