وَالْمُسْتَكْرَهَةَ غَيْرُ عَاصِيَةٍ . وَالثَّانِي: أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ مُمَكِّنَةٌ ، وَالْمُسْتَكْرِهَةَ غَيْرُ مُمَكِّنَةٍ . فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ نَهْيِهِ عَنْ"مَهْرِ الْبَغِيِّ": فَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ الْبَغِيُّ بِالتَّشْدِيدِ ، يَعْنِي الزَّانِيَةَ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الزَّانِيَةَ . وَلَا دَلِيلَ أَيْضًا لِمَنْ رَوَى بِالتَّحْفِيفِ - يَعْنَى الزِّنَا -: لِأَنَّ هَذَا الْوَطْءَ زِنًا فِي حَقِّ مَنْ حُدَّ ، وَلَيْسَ زِنًا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُحَدَّ . وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الْمُطَاوَعَةِ فَالْمَعْنَى فِيهِ: وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهَا . وَأَمَّا اسْتِحَالَةُ وُجُوبِ الشُّبْهَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْفِعْلِ الْوَاحِدِ: فَهُوَ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ