فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 312116 من 466147

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَإِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الزِّنَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا وَمَهْرُ مِثْلِهَا". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ ، إِذَا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى زَنَا بِهَا ، وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ دُونَهَا ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: لِرِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت