رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «احتجبا منه» فقلنا: يا رسول اللّه أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟
فقال: «أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه» «1» ؟.
وفي «الموطأ» عن عائشة أنّها احتجبت من أعمى فقيل لها: إنّه لا ينظر إليك ، قالت: لكنّي انظر إليه.
فهاتان الروايتان بظاهرهما تحظران على المرأة أن تنظر إلى شيء من بدن الرجل الأجنبي ، وهو قول أحمد ، وأحد قولي الشافعي ، وصححه النووي ، وهو أيضا ظاهر قوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ.
وفي «الصحيحين» «2» وغيرهما عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يسترني بردائه وأنا انظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ، حتى أكون أنا الذي يسأم.
ولأحمد «3» عنها أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في يوم عيد قالت:
فاطلعت من فوق عاتقه ، فطأطأ لي منكبيه ، فجعلت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ، ثم انصرفت.
وقد صحّ أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال:
«إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده» «4»
ولا شكّ أن مساكنتها له تستلزم نظرها إليه.
وصحّ أيضا أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مضى إلى النساء في المسجد يوم عيد ، فذكّرهن ومعه بلال ، وأمرهنّ بالصدقة «5» . وبعيد ألا ينظرن إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وإلى بلال حين كن يسمعن الموعظة ويتصدقن ، فدلّ مجموع ذلك على أنه يباح للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي إلى ما عدا ما بين سرته وركبته. وبهذا قال جمع من فقهاء الأمصار ، وهو أحد قولي الشافعي كما علمت.
وأجاب أصحاب هذا الرأي عن حديث أم سلمة ، واحتجاب عائشة من الأعمى:
بأنّ الأعمى قد يبدو من عورته المتفق على حرمة النظر إليها ما لا يشعر به فأمرن بالاحتجاب منه لذلك ، فلا يلزم من ذلك عدم جواز النظر بإطلاق.
كما أجاب أصحاب الرأي الأول عن نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون بأنّ
(1) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 95) ، كتاب الأدب ، باب في احتجاب النساء حديث رقم (2779) ، وأبو داود في السنن (4/ 31) ، كتاب اللباس ، باب قوله عزّ وجلّ: وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ حديث رقم (4112) ، وأحمد في المسند (6/ 296) .
(2) رواه مسلم في الصحيح (2/ 607) ، 8 - كتاب العيدين ، 4 - باب الرخصة حديث رقم (892) ، والبخاري في الصحيح (1/ 133) ، 8 - كتاب الصلاة ، 69 - باب أصحاب الحراب حديث رقم (454) .
(3) رواه أحمد في المسند (6/ 83) .
(4) رواه مسلم في الصحيح (2/ 114) ، 18 - كتاب الطلاق ، 6 - باب المطلقة حديث رقم (1480) .
(5) رواه مسلم في الصحيح (2/ 606) ، 8 - كتاب العيدين ، 2 - باب ترك الصلاة ، حديث رقم (13/ 884) .