وقال الفراء: هو مثل قولك: أحل لك هذا الشيء لا مفرطًا فيه ولا متعديًا، فإذا جعلت (غيرَ) مكان (لا) ، صار النصب الذي بعد (لا) في (غير) .
والمعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال الإحرام، فإنه لا يحل لكم إذا كنتم محرمين.
ويقال: رجل حرام، وقوم حُرُم، أي: محرمون.
والإضافة في قوله تعالى: {مُحِلِّي الصَّيْدِ} على تقدير الانفصال؛ لأن ما كان من هذا الباب للاستقبال وللحال أثبتت فيه النون والتنوين، نحو: ضارب زيدًا، وضاربون زيدًا. وقد أحكمنا هذا الفصل عند قوله: {ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء: 97] .
وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} قال أبو إسحاق: أي الخلق له جل وعز يُحل منه ما يشاء لمن يشاء، ويُحرم ما يريد. انتهى انتهى {التفسير البسيط. 7/ 15 - 222} .