فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 1842

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي مُراح [1] الْغَنَمِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ [2] أبوالُها وبعرُها [3] مَا أكلتَ [4] لَحْمَهَا فَلا بَأْسَ [5] بِبَوْلِهَا.

(1) بضم الميم، موضع تروح إليه الماشية، أي: تأوي إليه ليلًا، كذا في"النهاية"وقال الباجي: مُراح الغنم مجتمعها من آخر النهار ذكره السيوطي، وهما متقاربان قاله القاري.

(2) قوله: وإن كان فيه ... إلخ، قال القاري: فيه أنه لا دلالة في الحديث على أنه يصلّي فوق بولها وبعرها من غير سجّادة ونحوها، بل قول أبي هريرة صلّ في ناحية، تأبى عن هذا المعنى، وأيضًا فلا يحصل الفرق حينئذ بين مرابض الغنم وأعطان الإبل، والشارع فرَّق بينهما. انتهى. وقد يُقال أيضًا: لا وجه لذكر البعر فإنه نجس عند صاحب الكتاب أيضًا، فليتأمل.

(3) بسكون العين وفتحها، هو للإبل والغنم، والروث للفرس والحمار، والخثي بالكسر للبقر، ذكره العيني.

(4) بصيغة الخطاب. وفي نسخة: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله.

(5) قوله: فلا بأس ببولها، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العرينيين بشرب أبوال الإبل، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف (وبه قال الشافعي، وعند مالك وأحمد ومحمد بول ما يؤكل لحمه طاهر. أوجز المسالك 3/282) بول ما يؤكل كبول ما لا يؤكل نجس، وأما البعرة، فاتفق الثلاثة على نجاستها إلاَّ أنهما قالا: نجاسة خفيفة، وقال أبو حنيفة: غليظة، وزفر خفّف في مأكول اللحم وغلّظ في غير المأكول اللحم، وتفضيله في كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت