فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 1842

970 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، بْنُ أَنَسٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ [1] بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عُتْبَةَ: أَنَّهُ رَأَى [2] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا [3] فِي الْمَسْجِدِ [4] ، وَاضِعًا إِحْدَى يديه [5] على الأخرى.

ذكره الباجي. وذكر القاضي عياض في"الشفا"أنه رُوي: إني لا أنسى ولكني أُنَسَّى لأسنّ، وروي: لست أنسى ولكني أُنَسَّى لأسن.

(1) قوله: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عُتْبَةَ، هكذا وجدنا في نسخ عديدة. والذي في"موطأ يحيى": مالك، عن عباد عن تميم المازني، عن عمه، وهكذا أخرجه البخاري في أبواب المساجد، وأبواب اللباس، وأبواب الاستئذان، ومسلم في أبواب اللباس، وأبو داود في الأدب، والترمذي في الاستئذان، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الصلاة: كلهم من طريق مالك. ونص الترمذي على أن عمّ عباد بن تميم المازني هو عبد الله بن زيد المازني، وكذا نص عليه شُرّاح صحيح البخاري: ابن حجر في"فتح الباري"، والعيني في"عمدت القاري"، والكرماني في"الكواكب الدراري"، والقسطلاّني في"إرشاد الساري". وذكروا أيضًا أن عَبّاد بفتح العين وتشديد الباء، وأن عبد الله بن زيد عَمُّه أخو أبيه لأمه، وقد مرَّ منا ذكرهما في ما سبق.

(2) فيه جواز الاستلقاء والاتكاء وأنواع الاستراحة في المسجد.

(3) حال.

(4) أي المسجد النبوي.

(5) قوله: واضعًا إحدى يديه على الأخرى، قال الخطّابي: فيه بيان جواز هذا الفعل، والنهي الوارد فيه، وهو ما رُوي عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى يديه على الأخرى وهو مستلقٍ، أخرجه مسلم وغيره منسوخ، وبه جزم ابن بطّال، وقال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا في مجتمع الناس لما عُرف من عادته صلى الله عليه وسلم من الجلوس بينهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت