فهرس الكتاب

الصفحة 1674 من 1842

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ [1] وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا أَنَّهُ [2] إِذَا مَاتَ بُدِئ بدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ بِمُكَاتَبَتِهِ [3] ، ثُمَّ مَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ الأَحْرَارِ مَن كَانُوا [4] .

857 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عِنْدِي: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلا عَنْ رَجُلٍ كاتبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى وَلَده ثُمَّ هلك [5]

(1) قوله: وبهذا نأخذ، تفصيله على ما في"الهداية"، وشروحها، أنه إذا مات المكاتب من غير أداء جميع بدل كتابته أدّى بعضه أو لم يؤد شيئًا، فإن كان له مال لم تنفسخ الكتابة، وقضى ما عليه من بدل الكتابة وحُكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته، وما بقي فهو ميراث لورثته وتعتق أولاده المولودون في الكتابة والمشترون فيها، فإن كان عليه دَيّنَ للناس بُدِئ بأدائه. وهو المرويّ عن عليّ، أخرجه ابن شيبة وعبد الرزاق، وابن مسعود أخرجه البيهقي، وبه قال الحسن وابن سرين والنخعي والشعبي والثوري وعمرو بن دينار وإسحاق بن راهوية، وأهل الظاهر. وعند الشافعي تبطل الكتابة ويحكم بموته عبدًا، وما ترك فهو لمولاه لا لورثته، وبه قال أحمد وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وإمامهم فيه زيد بن ثابت أخرجه البيهقي عنه. وإن لم يترك وفاءً وترك ولدًا مولودًا في الكتابة يبقى في كتابة أبيه على نجوم أبيه لدخوله في كتابته، فإذا أدى حُكم بعتق أبيه قبل موته، وعُتق الولد. والمسألة مبسوطة بذيولها في موضعها بدلائلها.

(2) أي المكاتب.

(3) أي بأدائها إلى المولى.

(4) رجالًا أو نساءًا من أصحاب الفرائض أو العصبات.

(5) أي مات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت