أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا [1] لَهُ فِي عبدٍ [2] وَكَانَ لَهُ [3] مِنَ الْمَالِ مَا يبلغُ [4] ثمنَ الْعَبْدِ، قُوِّم [5] قيمةَ العَدْل، ثُمَّ أُعطِيَ [6] شركاؤُه حِصَصَهم [7] وعَتَقَ عليه [8] العبدُ،
(1) قوله: شِركًا، بكسر الشين، وفي رواية للبخاري: شِقصًا على وزنه، وفي أخرى عنده، نصيبًا، والكل بمعنى واحد.
(2) قوله: في عبد، وكذا في أمة كما في رواية عند مسدَّد في"مسنده": من أعتق شِرْكًا له في مملوك، وأصرح منه ما في رواية الدارقطني والطحاوي: عبدًا وأمة، وشذّ ابن راهويه فقال بتخصيص الحكم في العبد، وقال: لا تقويم في عتق الإِناث، قال القاضي عياض: أنكره عليه حُذّاق الأصول، لأن الأَمَة في هذا المعنى كالعبد.
(3) أي للمعتق.
(4) قوله: ما يبلغ ثمن العبد، أي قدر قيمة بقيمة العبد، كما في راوية النسائي: وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه، فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويُعتَق العبد.
(5) قوله: قُوِّم، مجهول من التقويم. قيمة العدل، بالفتح أي الوسط من غير زيادة ولا نقصان، ويوضحه رواية مسلم: لا وَكْسَ ولا شططَ (الوكس: بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة: النقص، والشطط: الجور. فتح الباري 5/152) .
(6) بصيغة المجهول أو المعروف فما بعده مرفوع أو منصوب.
(7) أي قيمة حصصهم.
(8) أي على ذلك المعتق الضامن، فالولاء كلُّه له.