فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 1842

أَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ [1] شَيْئًا مِنْ دِيَة العَمْد إلاَّ أَنْ تَشَاءَ [2] .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

665 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ [3] بْنُ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ [4] ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبة [5] بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا تَعقِل [6] الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا وَلا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ.

موقوفًا ومرفوعًا، فأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفًا: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وفي إسناد عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف، قال البيهقي: المحفوظ أنه عن عامر الشعبي قوله. وروي أيضًا عن ابن عباس، وروى البيهقي، عن أبي الزنَّاد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه، وأخرج الدارقطني والطبراني في"مسند الشاميين"من حديث عبادة مرفوعًا: لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا. وإسناد واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب كذّاب، والحارث بن نبهان منكر الحديث، كذا في"تلخيص الحبير".

(1) أي لا تجب عليهم أداؤها، بل هي على القاتل.

(2) أي تشاء العاقلة تحمُّل الدية (بأن يتبرعوا بإعطاء الجاني شيئًا) .

(3) هو صدوق، فقيه، مدني، تغيَّر في حفظه لمّا قدم بغداد، مات سنة 74، كذا في"التقريب" (في نسخة: أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن ... إلخ) .

(4) هو أبو الزِّناد - بكسر الزاي - عبد الله بن ذكوان.

(5) بضم العين.

(6) قوله: لا تعقل العاقلة عمدًا، أي لا تحمل العاقلة دية القتل العمد كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت