وَعَنِ الَّتِي [1] نُقِصَ مِنْ خلْقها.
630 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ضَحّى [2] مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فحِيلًا [3] أقرنَ [4] ثُمَّ أذْبحَه لَهُ [5] يومَ الأَضْحَى فِي مُصَلَّى [6] النَّاسِ فَفَعَلْتُ [7] ، ثُمَّ حُمِل
(1) أي عن التي نقص من خلقتها نقصانًا يوجب نقصان القيمة وتأذِّي البهيمة.
(2) بتشديد الحاء أي أراد أن يضحِّي.
(3) قوله: فحيلًا، أي ذكرًا لا أنثى، وفي زيادة ياء النسبة إشارة إلى تحقيق ذكورته وقيل: يحتمل أن يراد به لا خصيًا، وقيل: أي قويًا عظيم الجثَّة.
(4) أي ذا قرن.
(5) معطوف على اشترى أي أذبح لابن عمر في مصلى العيد.
(6) قوله: في مصلى الناس، اتباعًا لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بالمصلى بعد صلاة العيد.
(7) قوله: ففعلت، أي فعلت ما أُمرت من الشراء والذبح في المصلى، ثم حمل الكبش المذبوح إلى ابن عمر فحلق ابن عمر رأسه حين حُمل إليه، والظرفية في قوله حين الذبح مجازية للقرب ويحتمل أن تكون حقيقة، والتجوُّز في التعقب الحاصل بثم.