فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 1842

مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ بِغُلامٍ أَسْوَدَ، فأقرَّت أنَّه مِنَ الرَّاعِي، فَانْتَفَى [1] مِنْهُ عُمَرُ. وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ إِذَا حصَّنها [2] وَلَمْ يَدَعْها تَخْرُجْ [3] ، فجاءَت بولدٍ لَمْ يَسَعْهُ [4] فِيمَا بَيْنَهُ [5] وَبَيْنَ رَبِّهِ عزَّ وَجَلَّ يَنْتَفِي مِنْهُ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ.

551 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَتْ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخطّاب: ما بال رجالٍ يطؤون ولائِدهم ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ [6] فيَخْرُجْنَ [7] ؟! وَاللَّهِ لا تَأْتِينِي [8] ولِيْدَةٌ فَيَعْتَرِفُ سيِّدُهَا أنْ قَدْ وَطِئَها إلاَّ ألحقتُ بِهِ ولَدَها فأرسلوهُنّ بعدُ [9] أَو أَمْسِكُوْهُنَّ.

(1) أي تبرأ من أن يكون هو والدًا له.

(2) أي حفظ المولى جاريته في بيته ولم يتركها تخرج.

(3) إلى محل يورث الشبهة.

(4) أي لم يجز.

(5) أي ديانةً لا قضاءً.

(6) أي يتركونهن.

(7) من بيوتهن إلى مواضع الشبهة.

(8) هذا حكم تهديدي لئلا يتركوا تحصين إمائهم موطوءات.

(9) أي بعد هذا الحكم إن شئتم أرسلتم وإن شئتم أمسكتم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت