فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 574

عن ربه.

7 -أو يدعو على نفسه بالموت دون سبب شرعي كالفتنة في الدين.

19 -أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره [1] .

عن أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه - أن رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( كانَ إِذَا ذَكَرَ

أَحَدًا، فَدَعَا لَهُ، بَدَأَ بِنَفْسِهِ )) [2] ، ويستشهد لذلك بعموم: (( ابدأ بنفسك ) ) [3] .

وجاء مثله في القرآن الكريم من دعاء إبراهيم - عليه السلام: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} [4] ، ومن دعوات

(1) قال المؤلف وفقه الله: (( قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بدأ بنفسه بالدعاء، وثبت أيضًا أنه لم يبدأ بنفسه، كدعائه لأنس، وابن عباس، وأم إسماعيل، وغيرهم. وانظر التفصيل في هذه المسألة في: شرح النووي لصحيح مسلم، 15/ 144، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، 9/ 328، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، 1/ 281 ) ).

(2) سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه،

5/ 463، برقم 3385، سنن النسائي الكبرى، 6/ 391، برقم 11248، مسند أحمد، 45/ 64، برقم 21126، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، برقم 3385.

(3) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، برقم 997.

(4) سورة إبراهيم، الآية: 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت