فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30551 من 48258

مجلود حدا. قال الجصاص (ت370 هـ) مبينا وجه الاستدلال بالحديث: فأبطل عليه الصلاة والسلام شهادة المحدود، وظاهره يقتضي بطلان شهادة سائر المحدودين في حد القذف أو غيره، إلا أن الدلالة قد قامت على جواز قبول شهادة المحدود في غير القذف إذا تاب مما حد فيه، ولم تقم الدلالة في المحدود في القذف، فهو على عموم لفظه تاب أو لم يتب [1] .

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: من جهة السند، فهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، لا يحتج به [2] .

قال الترمذي (ت 297 هـ) بعد ذكره لهذا الحديث:"فهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا"

(1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 280) .

(2) سنن الترمذي (4/ 473) ، سنن الدارقطني (4/ 244) سنن البيهقي (10/ 155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت