فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30552 من 48258

من حديثه" [1] . وقال الدارقطني (ت 385 هـ) عنه:"يزيد هذا ضعيف لا يحتج به" [2] . وقال البيهقي (ت 458 هـ) بعد ذكره لهذا الحديث:". . . يزيد بن أبي زياد، ويقال: ابن زياد الشامي، هذا ضعيف" [3] . وقال أيضا:". . . لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتمد عليه" [4] . وقال ابن حجر (ت 852 هـ) :". . . واحتجوا - الحنفية - في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شيء" [5] ."

الوجه الثاني من جهة الدلالة:

فإن هذا الحديث لا يدل على أن القاذف إذا تاب لا تقبل شهادته، وإنما يدل على أن المجلود حدا لا تقبل شهادته، وهذا محمول على من لم يتب، فإن شهادته مردودة؛ لفسقه، وأما إذا تاب فإن شهادته مقبولة؛ لزوال المانع، وهو الفسق، وهذا عام في كل الحدود، وبه يحصل الجمع بين الأدلة. فقد دلت الأدلة على قبول شهادة المجلود حدا إذا تاب مما حد منه، سواء أكان الحد حد قذف، أم غيره. وسيأتي بسطها في أدلة

(1) سنن الترمذي (4/ 473) .

(2) سنن الدارقطني (4/ 244) .

(3) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 155) .

(4) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 155) .

(5) فتح الباري (5/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت