ثانيا: السنة: استدلوا بالسنة بما يلي:
1 -ما رواه الترمذي (ت 297 هـ) بسنده عن عائشة (ت 58 هـ) رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز في الإسلام شهادة زور، ولا خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا. . . [1] » الحديث.
وجه الاستدلال:
دل هذا الحديث بعمومه على بطلان شهادة القاذف المحدود؛ لأنه
(1) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (44/ 473) ، حديث (2298) ، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكام (4/ 244) حديث (145) .