فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19625 من 48258

بكل البيت بجميع بدنه.

وقد خالف في ذلك الحنفية، [1] فلم يروا أن الطواف من وراء الحجر أو الشاذروان شرط. ولكنه من وراء الحجر واجب، ومن وراء الشاذروان مستحب، فلو طاف داخل الحجر فعليه أن يعيد الطواف كله، وهو الأفضل مراعاة للترتيب، وإن أعاده على الحجر خاصة أجزأه؛ ولأنه المتروك هو لا غير وقد استدراكه، أما إذا لم يعد حتى رجع إلى أهله فإنه يجب عليه دم؛ لأنه قد ترك بعض الطواف، والطواف من وراء الحجر واجب فيجبر بدم، أما الشاذروان فينبغي عندهم أن يطوف من ورائه، وهو مستحب خروجا من الخلاف، كي لا يكون بعض طوافه بالبيت على أنه منه، مع أن الشاذروان ليس من البيت عند الحنفية [2] .

الترجيح

الراجح -والله أعلم- أنه يشترط الطواف بجميع البيت بما في ذلك

(1) بدائع الصنائع 3/ 1108، فتح القدير 2/ 452، 453، 494.

(2) فتح القدير 2/ 494.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت