ابنتي، أو على أن تنفق على عبدي أو دابتي [1] ، أو يقول: أبيعك سلعتي بدينار على أن تعطيني بالدينار إذا حل كذا وكذا درهما، أو يقول: أبيعك سلعتي هذه بمائة درهم على أن تعطيني دنانير، كل دينار بعدد من الدارهم.
القول الثالث: أن يقول: اشتري منك هذه الخمسة عشر صاعا عجوة أو هذه الاثني عشر صاعا من الحنطة بدينار، قد وجبت لي إحداهما، أو يقول: بعتك هذا العبد بألف دينار نقدا أو بألفين إلى سنة، قد وجب لك البيع بأيهما شئت أنا أو شئت أنت [2] .
القول الرابع: أنه بيع ما ليس عند، كأن يقول الرجل: ابتع لي بعير فلان بنقد، فأبتاعه منك إلى أجل [3] .
القول الخامس: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا، وبمائتي درهم نسيئة [4] .
القول السادس: أن يقول: الساحة تساوي كذا نقدا وأبيعكها بكذا
(1) المغني 6/ 232، 233، مغني المحتاج 2/ 31، الدرر السنية في الأجوبة النجدية 5/ 21.
(2) الاستذكار 20/ 175 التمهيد 24/ 391، وهذا القول قريب من القول الأول.
(3) ينظر الموطأ مع شرحه المنتقى 5/ 38، وعارضة الأحوذي 5/ 239، والاستذكار 20/ 173، 174.
(4) السنن الصغرى (المجتبى) للنسائي 7/ 295، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7/ 225.